الإفتاء عن احتكار البائعين و التجار: من يفعل هذا فخالف امر الله تعالى وارتكب محظوراً
ما حكم احتكار وتضليل البائعين في الأسعار .. حيث يتسائل الكثير من الناس عن هذا الحكم، نظراً لما نراه في هذا الزمن من غلاء واستغلال واحتكار البائعين والتجار، حيث ورد سؤال من أحد السائلين لدار الإفتاء المصرية يقول في نصه: في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
ما حكم احتكار وتضليل البائعين في الأسعار؟
ويرصد لكم موقعنا الإخباري الإجابة عن هذا الحكم وما عقاب من يفعل هذا الأمر:
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي موضحةً أن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
دار الإفتاء: من يحتكر بالأسعار كمثل من قدم عوناً لمخالفة أوامر الله و ارتكب محظوراً
وتابعت الدار : أما مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا.
واختتمت: وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.
واستشهدت الدار بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، مستكملةً: إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح المتبايعين.
واختتمت: ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه.