رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

إمام عاشور ينجو من الحبس.. كيف أنقذت المادة 18 نجم الأهلي؟

إمام عاشور
إمام عاشور

نجا إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، من حكم بالحبس لمدة ستة أشهر بفضل تطبيق المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح التصالح في بعض القضايا الجنائية.

إمام عاشور

وانقضت الدعوى الجنائية ضد عاشور في واقعة التعدي على مشرف أمن في مول الشيخ زايد، بعد تصالحه مع المعنيين بالأمر.

وينص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه يمكن التصالح في المخالفات والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو التي قد يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة أشهر. 

وتنص المادة 18 مكررًا من نفس القانون على إمكانية التصالح في الجنح التي لا تستوجب الحبس كعقوبة واجبة، أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويُطلب من المتهم الذي يرغب في التصالح دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، قبل رفع الدعوى الجنائية. وإذا دفع المتهم ثلثي الغرامة المقررة أو الحد الأدنى لها، قبل صدور الحكم في القضية، فإنه يتم انقضاء الدعوى الجنائية.

المادة 18 تنقذ إمام عاشور

كما نصت المادة 18 مكرر (أ) على إمكانية إثبات الصلح بين المتهم والمجني عليه أمام النيابة العامة أو المحكمة، وذلك في بعض الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، مع عدم تأثيره على الحقوق المدنية للمضرور من الجريمة.

وتنص المادة 18 مكرر (ب) على إمكانية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، شريطة أن يتم التصالح عبر تسوية مع لجنة من الخبراء يُصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء، ويعد التصالح نافذاً فقط بعد اعتماده من المجلس.

          
تم نسخ الرابط