الرقابة المالية تعزز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024. هذا القرار يتضمن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. تشمل الإجراءات الجديدة منع أي تحويلات مالية بين حسابات عملاء كافة الشركات، أو إيداعات مالية بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات في تلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
حوار مفتوح مع الأطراف المعنية
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة. تم تنظيم سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الهيئة في الفترة الماضية، حيث استمعت الهيئة لآراء ممثلي الشركات بالسوق. استهدف هذا الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز حماية الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
التزام الشركات بالتشريعات
جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة لالتزام الشركات بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويستكمل القرار جهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
منع التحويلات والإيداعات غير المصرح بها
منع القرار إجراء أي تحويلات مالية بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة أو شركات تكوين وإدارة المحافظ. كما يمنع القرار الإيداعات المالية بين حسابات العملاء، أو الإيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
الأشخاص المصرح لهم بالتحويلات
حدد القرار الأشخاص المصرح لهم بإجراء تحويلات مالية وإيداعات بين حسابات العملاء. يسمح بإجراء التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية. كما تؤكد أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منع إجراء أي تحويلات مالية من أشخاص غير معلومين لتلك الجهات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.