رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

اليوم.. أولى جلسات استئناف عصام صاصا على حكم حبسه

عصام صاصا
عصام صاصا

تنظر محكمة مستأنف جنوب القاهرة، اليوم الأحد، أولي جلسات استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا، على حكم حبسه 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بمعاقبة مطرب المهرجانات لاتهامه بدهس شخص بسيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية وتعاطي المواد المخدرة، الحبس 6 شهور مع التنفيذ.
وأودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم، حيثيات حكمها في قضية عصام صاصا، حيث قررت هيئة المحكمة حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وتضمنت اقوال الشهود، شهادة، الضابط بقسم شرطة الطالبية، بتحقيقات النيابة العامة أنه تلقى بلاغًا من غرفة العمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائرى إتجاه المريوطية وعندما توجه لمتابعة البلاغ تبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهنى بصدم المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس بسيارته أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وحرر محضرًا بالواقعة.

وأقر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به سابقه وأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجنى عليه فتسبب بقتله خطأً وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوى لنتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذة من المتهم احتواء العينة على «أحد نواتج أيض الحشيش والترمادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات».

وثبت بتقرير مفتش الصحة الخاص بالمجنى عليه إصابة سالف الذكر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بعظام الجمجمة، إشتباه كسر بقاع الجمجمة، واشتباه مزيف داخلى بالمخ والصدر والبطن، واشتباه كسر بعظام القفص الصدري كما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث بوجود تهشم الجزء الأمامي للسيارة مرتكبة الواقعة.

وثبت أيضًا، بتقرير الفحص الفنى للسيارة مرتكبة الحادث وجود كسر في الجزء الأمامى من السيارة بالجهة اليسرى والفانوس الأمامي واعوجاج غطاء المحرك حتى كابينة السيارة وكسر في الزجاج الأمامي والشبكة الأمامية.

وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة، أقر بواقعة قتل المجنى عليه خطأ وبإحالته للمحاكمة لم يحضر بجلسة 2024/6/12 وحضر المدافع عنه بتوكيل، وحضرت زوجة المجنى عليه، بصفتها أحد ورثة المجنى عليه، والوصية على أولاده القصر، ومعها ممثل للدفاع واستجوبتها المحكمة حيث قررت بتصالحها مع المتهم عن نفسها وبصفتها فى واقعة قتل المجنى عليه خطأ وتركها للدعوى المدنية المقامة من قبل الورثة ضد المتهم.

          
تم نسخ الرابط