عفو رئاسي.. الإفراج عن 3610 سجينًا بمناسبة ذكرى أكتوبر
أعلنت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2024، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (427) لسنة (2024).
ووفق بيان للوزارة اليوم، جاء هذا القرار في سياق جهود الدولة لتعزيز مبادئ التسامح والرحمة تجاه من أظهروا تأهيلًا كافيًا للعودة إلى المجتمع.
الإفراج بالعفو عن 3610 نزلاء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد
ولفت البيان إلى أن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج. وخلصت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 3610 نزلاء ممن تنطبق عليهم شروط القرار.
يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الشاملة لهم خلال فترة وجودهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
شروط الإفراج عن المحبوسين
ونصت المادة 155 من الدستور على أن العفو الرئاسي يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ومن شروط العفو أن يكون سلوك المسجون خلال تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال