احذر من شرب المخدرات في وقفة العيد.. 15 سنة حبس و10 آلاف غرامة
مع حلول عيد الفطر المبارك، يلجأ بعض الشباب للاحتفال بطريقة غريبة ومختلفة، عن طريق تعاطي المخدرات التي تُذهب العقل، رغم خروجنا من شهر رمضان والصوم عن كل المحرمات لمدة 30 يوما.
تعاطي المخدرات، عادةً يقبلها عليها الشباب في اليوم الأخير من شهر رمضان المعظم، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية لنشر العقوبات القانونية حال إمساك الشخص أثناء تعاطي أو حيازة المخدرات حال القبض عليه.
عقوبة تعاطي المخدرات في القانون المصري
حبس متعاطي المخدرات سنة وغرامة 3 آلاف جنيه
حدد القانون المصري بأن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، حال إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه.
وتزيد العقوبة التي حددها القانون المصري للضعف في حال إذا الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.
اقرأ أيضا:مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق «بلبيس - العاشر»
وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.
السجن 15 عام لكل من زرع أي من النباتات المخدرة
ويعاقب بالسجن المشدد من ثلاثة أعوام إلى 15 عاما بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك وفقًا للمادة 37 من القانون.
ويضم الجدول رقم 5 من المخدرات نبات القنب (الحشيش)، الخشخاش (الأفيون).
عقوبة الاتجار في المخدرات قد تصل للإعدام
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدّم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.
عقوبة جلب المخدرات
تنص المادة 33 من القانون على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من:
- من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)
- من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار.