بالأسماء.. الأعلى للجامعات يعلن قائمة المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة
أعلن المجلس الأعلى للجمعات، منذ قليل، أسماء المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة، بعد انتهاء فترة الدكتور محمد عثمان الخشت الرئيس الحالي.
وكشف المجلس الأعلي للجامعات، عن القوائم المبدائية للمرشحين لرئاسة جامعة القاهرة وهم 7 مرشحين وهم كالتالي:
أسماء المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة
1- الدكتورة نورهان السيد الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2- الدكتور صبري محمد السنوسي القائم بعمل عميد كلية الحقوق 3- الدكتور خالد فاروق العامري عميد كلية الطب البيطري السابق 4- الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الحالي 5- الدكتور هيثم محمد الحافظ أستاذ العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي 6- الدكتور هشام يوسف محمد وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب. 7- الدكتور محمد لطفي لطيف أستاذ بالمعهد القومي للأورام.
وكانت أغلقت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، باب الترشح، بعد أن تم فتح الباب للترشح السبت الماضي، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وكشفت اللجنة عن الـ8 جامعات وهي: (القاهرة – حلوان – بنها – بني سويف – سوهاج – قناة السويس – السويس – دمياط).
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 بتاريخ 27 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط ومعايير المفاضلة.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتى:
1- عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
2- 4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند إليه رئاسة اللجنة.
3- 3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها 20 عاملا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.
ويشترط أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.