حكم رفض دعوى مرتضى منصور اعتمد على المخالفات المالية لمجلس الادارة
اصدرت محكمة القضاء الإدارى، اليوم حكمًا برفض الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب،بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
اقرأ ايضا:القضاء الإداري يقضي برفض طعون مرتضى منصور على قرار تعيين مجلس جديد للزمالك
والمفارقة ان حيثيات الحكم تضمنت للمرة الأولى الاقرار بوجود مخالفات ماليةفى مجلس مرتضى منصور ، ووفق ما جاء بحيثيات المحكمة أن :” وزارة الشباب أعدت تقريراً مبدئياً اثبتت فيه وجـود عدة مخالفات ، فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعــد أموالاً عامة ، وقد خولتالمادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، لكف يد المسئولين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها أو التأثير على الشهود أو طمس معالم المخالفة أو محو لآثارها أو إخفاء الوثائق والمستندات المرتطبة بالمخالفة المرتكبة وذلك كله من أجل كشف الحقيقة والتعرف عليها بغية الصالح العام، ولما كان ذلك وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعــد أموالاً عامة".
اقرأ ايضا:بسم فئران.. محاولة انتحار موظفةبسبب حالة نفسية سئية
وتضمت الحيثيات ايضا ان المحكمة أسست حكمها بعد أن استعرضت نصوص المواد (7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى، وجميع أوجه النشاط الرياضى بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التى تقع فى نطاقها الجغرافى)- والجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق فى مباشرة أوجه نشاطها طبقًا لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة فى حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة نظامها الأساسى كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.