بعد صفعه بالقلم.. محامي المجني عليه يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عمـرو ديـاب
قدّم الدكتور حسين عبد الله المطعني، المحامٍ بالنقض وابن محافظة الأقصر، بلاغًا للنائب العام قيد برقم 807350 ، ضد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، والمعروف بـ عمرو دياب ، وآخرون ، بتهمة البلطجة والتنمر، ويأتي البلاغ على خلفية حادثة صفع أحد أبناء الصعيد من قِبَل عمرو دياب في حفل زفاف بفندق جي دبليو ماريوت القاهرة.
وفي نص البلاغ، قال المحامي سيدي الفاضل في بادئ الأمر يطيب أمامكم حضور وافر الشكر وكل الاحترام؛ وذلك مايكون تقديرًا على جهودكم الجليلة والدائمة من أجل تدعيم المواطن، والوقوف إلى جوارهم .
سيادتكم من رجال العدالة، من الذين يقفون مع المواطن وينصفونه، فلا تخشى في الحقلومة لائم، فتقف بالمرصاد ضد الجهات المخطئة مهما كانت.
سيدي النائب العام ، ضرب ابننا صفعا علي وجهه من المشكو في حقه الأول وتمت الجريمة في مكان المشكو في حقه الثاني فندق جي دبليو ماريوت القاهرة JW
Marriott Hotel Cairo ، وتم صفعه علي وجه وهو لا لسبب الا انه معجب بالمشكو في حقه الأول وبسبب ضعف ما في نفسه البشرية.
وتابع المحامي ان عمرور دياب له وقائع متكرره فخلال تواجده في دار الأوبرا المصرية لإحياء أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية"، آثار الجدل بشكل كبير بعد تداوله على نطاق واسع ، وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يغادر الحفل، حيث أحاط به المعجبون من كل حدب وصوب لالتقاط الصور التذكارية وهو ما أزعج دياب على ما يبدو، فعلق قائلاً : " يا عم ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟".
ولما كان نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بالحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. لذلك : فأننا نلتمس باتخاذ اللازم نحو جريمة البلطجة ، وتكدير الصفو العام للدولة والتنمر ضد المشكو في حقه الأول .. والإهمال وعدم عمل محضر في الحال بالنسبة للثاني ، وبالنسبة للثالث عدم اتخاذ اللازم نحو اتخاذ اجراء مناسب حيال عضو منتسب إليها . ووفقكم المولى جل وعلا وأعانكم على مهام تلك المهنة الجليلة، وحفظكم دومًا ذخرًا، وعزا للعدالة في أنحاء الوطن.