رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

لماذا يصدر قرارا بفرض الطوارئ كل 3 شهور وليس كل سنة؟

مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية

كشف الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أسباب عدم مد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة، وإصدار قرارا جديدا بشأن الثلاثة أشهر القادمة وفقا لما جاء بنص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، قائلا «لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدتين طبقاً للمادة 154 من الدستور».

وأضاف فوزي، أن المادة (154) من الدستور المصري، تنص على أن«يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه».

«وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».

وأوضح الفقيه الدستوري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا نهاية يناير الماضي، بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وبالتالي كان لزامًا إصدار قرارًا جديدًا بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر وليس تمديدها، موضحا أنه وفقا لما حدده الدستور، تمد حالة الطوارئ لمدتين بمعدل 3 أشهر لكلا منهما، وعقب 6 أشهر من مد حالة الطوارئ، يصدر رئيس الجمهورية قرار جديدا بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021، أمس السبت، بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

تم نسخ الرابط