رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

هذه الحالات فقط يُرفض فيها التصالح لمخالفة البناء.. تعرف عليها

بناء مخالف - ارشيفية
بناء مخالف - ارشيفية

كشفت  اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ موضحةً حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء والتى تضمنت عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة  أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح  خلال ستين يوما حال السداد الفوري  أو حدوث تغيير أو تعديل  المخالفات بعد تقديم الأوراق  بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.


كما نصت الـمادة رقم (12)  من مشروع القانون على؛ تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال. 

وفي السطور التالية نوضح هذه الحالات (5) وهي:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

حالات رفض طلبات التصالح 

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أهداف التصالح في مخالفات البناء:  

وفي وقتٍ سابق  استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

1)كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

2)إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

3)أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.


 

تم نسخ الرابط