بحضور وزيري المالية والتخطيط.. البرلمان يبدأ إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة
يبدأ مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وذلك بالاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي بشأن الموازنة العامة، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية.
وأوجبت المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، وللمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وتشير المادة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث نصت المادة 144 منها على وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها على وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة، فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، على أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية.
ويحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية، والاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.
وأحال مجلس النواب، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية، إلى لجنة الخطة الموازنة، وجاءت كالتالي:
1-مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
2-مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
3-مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.
4-مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: «تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى في شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة».
وتنص المادة 146 على :يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
فيما نصت المادة 147 من اللائحة على أن يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات، ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.
بينما أوجبت المادة 150 على اللجنة أن تتناول في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
وأن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.