الآثار تحظر إقامة أي منشآت على مسطح 3 أفدنة بتل مراد وفقا لقانون
أصدر وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العنانى ، قرار رقم 117 لسنة 2019 ، ونصت مادته الأولى على اخضاع المسطح البالغ مساحتة ثلاثة أفدنة و2 قيراط ، الكائن بتل مراد ضمن القطعة رقم 3 حوض دوار مراد التابع لقرية أبو زاهر – مركز شربين - محافظة الدقهلية والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات لأحكام المادة 20 من القانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحتة التنفيذية.
اقرأ أيضا:ارتفاع الكفاءة وتقليل فترة ري الزمام.. نتائج مُبشرة لأعمال تأهيل الترع
وتنص المادة 20 من القانون رقم 91 لسنة 2018 ، الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 117 لسنة 1983 والصادر بقانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص البناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشات أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضي الأثرية أو فى المنافع العامة للأثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
اقرأ أيضا:نقلة نوعية.. 1.6 مليار جنيه تكلفة 191 مشروعا في الغربية
جاء ذلك وفقا لما نشرتة الجريدة الرسمية الصادر عددها اليوم 21 ابريل 2021 .