رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

طلب إحاطة في البرلمان ضد إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان لمحاسبته بسبب تصريحه المثير للجدل عن تبديل دولارات مع سماسرة على حدود السودان مقابل تصدير المعسل

إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات
إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات

يعتزم عدد من نواب البرلمان، التقدم بطلبات إحاطة بعد التصريحات المثيرة للجدل لرجل الأعمال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بحديثه عن الدولارات التي يحصل عليها من سماسرة الحدود في السودان مقابل تصدير المعسل، والتي فتحت بابا كبيرا للتساؤل عن مشروعية هذه الدولارات ومصيرها، وهل تدخل البنك المركزي أم أنها تذهب للسوق السوداء، باعتبار مثل هذه الأفعال تضر بالاقتصاد الوطني.

دولارات الحدود وتدخل البرلمان

تدخل البرلمان واتجاه النواب لتقديم طلبات إحاطة بشأن إدخال دولارات عبر سماسرة الحدود، جاء استجابة للحملة الصحفية لموقع بصراحة، والذي حصل على مقطع فيديو يظهر فيه إبراهيم إمبابي وهو يتحدث عن تجارة المعسل وتصديرها للسودان، قائلا،:" إحنا بنصدر المعسل للسودان.. والسودان مفيهاش دولار فبيدوني جمال “إبل” بتيجي على الحدود، وأنا طبعا مش هعرف أدخلها البلد، فبييجي ناس سماسرة موجودين على الحدود ياخدوا الجمال ويدونا دولارات".

الإبل في السودان.. تاريخ وتجارة وحياة

هذا الكلام الصادم يضع به إبراهيم إمبابي نفسه أمام المحاسبة ويفتح بابا كبيرا للتساؤل عن "هو الدولار ده بيروح فين"؟ وهل يدخل مصر بطريق شرعي أم لا؟، خاصة أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

عقوبات حائزي الدولار بطرق غير مشروعة

كلام إمبابي عن حصوله على الدولار بطريقة غير مشروعة "عبر سماسرة الحدود والجمال"، يثير علامة استفهام كبيرة حول مصير الدولارات القادمة من الحدود، ويطرح أمامنا قضية هامة جدا وهي العقوبات التي تنتظر حائزي الدولارات بطريقة غير شرعية، حيث إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى. 

تم تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

ضبط سائحين لاستبدالهما دولارات متهالكة.. وأحدهما: مصارفنا تعدمهم مقابل 25%  - جريدة المال

مادة 194.. كيفية تقديم طلب إحاطة

لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ ورودها، وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (181) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (182)، والمادة (185) من هذه اللائحة، ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها .

          
تم نسخ الرابط