رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

مجلس النواب يوافق نهائيا على زيادة حوافز معلمي وأساتذة جامعة الأزهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتضمن مشروع القانون بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه في المادة (٨٩) من قانون التعليم الصـادر بالقانون رقم ١٣٩ لسـنة ١٩٨١ والمادة ٩٣ مكررًا ١٨ من القانون رقم ۱۰۳لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شـهريا إلى ١٨٠ جنيها / شـهريا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٢١٢ لسـنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ١٩٨١ والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف.

وتضمن زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (١٤٠)جنيها / شـهرنا إلى مبلغ (١٨٥) جنيها شـهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ المشـار إليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنه ۲۰۲۰ الأحوال، ومضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و(۳۰۰) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، وكذلك مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.

وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم: تضمن القانون زيادة فنـات حافز الجودة بفئات مالية تتراوح بين (400) جنيه / شـهريا إلى  1100جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما في ذلك الأساتذة،والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهروالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال، وزيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين (٢٥٠) جنيها / شـهريا إلى500 جنيه / شهريا، بحسب الاحوال، وزيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300جنيه / شهريا إلى (٣٧٥) جنيها / شهريا، بحسب الأحوال.

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة– (اصدار)

تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:

(المادة الأولى/فقرة أولى)وأصلها المادة السادسة

يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكررًا 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين  360

معلم خبير     330

معلم أول (أ) 250

معلم أول     200

معلم / معلم مساعد          150

(المادة الثانية/فقرة أولى)وأصلها المادة السابعة

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين  580

معلم خبير     590

معلم أول (أ) 600

معلم أول     630

معلم / معلم مساعد          670


(المادة الثالثة/فقرة أولى)

يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.

(المادة الرابعة/فقرة أولى)

تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

أولًا- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:


كبير معلمين  310

معلم خبير     280

معلم أول (أ) 240

معلم أول     170

معلم / معلم مساعد          130

ثانيًا- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:


الممتازة        310

العالية 280

مدير عام       240

الأولى 170

الثانية  130

الثالثة  110

الرابعة فما دونها     100
 

(المادة الرابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة-)

ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

          
تم نسخ الرابط