بعد التسريبات الفاضحة.. طليقة صلاح محسن مهددة بالحبس وغرامة 100 ألف جنيه
كشف المحامي محمد عناني، المستشار القانوني والمحام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة لموقع بصراحة الإخباري، الموقف القانوني في أزمة تسريبات “الخيانة” الخاصة بلاعب النادي الأهلي صلاح محسن وزوجته.
زوجة اللاعب صلاح محسن أرتكبت عدة جرائم
وكشف “عناني ” اذا كانت الاخبار أو التسريبات المنشورة على وسائل إحدى التواصل الاجتماعى وكان الحساب خاص بزوجته فإنها بذلك تكون قد ارتكبت لعدة جرائم يعاقب عليها جميعاً بعقوبات تصل للحبس والغرامة.
وأكد “عناني” أنه وفقًا للقانون فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، إضافة غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف.
وأوضح أنه بذلك تكون قد ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالمواد 76 من قانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 12ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات" فضلاً عما يشكله من جرائم معاقب عليها بقانون 175 لسنة 2018 بشأن تنظيم تقنية المعلومات 25 ، 26 ، 27 ، 29 من القانون والذى ينظم التعدى على الغير وبث أخبار شخصية لاحد الناس دون أذنه .
وأضاف “ عناني ” استعمال وسائل التواصل الاجتماعى بشكل مناف للأداب العامة وبطريقة تمس بشرف واعتبار الغير والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين .
عقوبات الجرائم المتعلقة بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة
ونصت المادة 25 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
ونصت المادة 26 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
وأكدت المادة 27 أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
و نصت المادة 29 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.