ترقب فى مجلس النواب بسبب قضية نائب القروض.. هل يقوم مجدى الوليلى بتسوية مديونياته مع البنوك أم يوافق البرلمان على الإذن برفع الحصانة عنه؟
تساؤولات كثيرة خلال اللحظات الأخيرة، بشأن أزمة النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، والذى تعددت الأوقاويل تجاهه، بسبب الطلب المقدم للمجلس لرفع الحصانة عنه على خلفية شيكات بنكية بقيمة مالية تتجاوز 50 مليون جنيه.
هل يقوم مجدى الوليلى بتسوية مديونياته مع البنوك أم يوافق البرلمان على الإذن برفع الحصانة عنه؟
وهنا يطرح السؤال نفسه، هل يقوم البرلمانى بتسديد وتسوية مديونياته، أم ترفع الحصانة عنه ويخضع لجهات التحقيق؟
وكان قد تلقى المستشار حنفى الجبالى طلبا برفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، وذلك للتحقيق معه فى قضية شيكات بدون رصيد، والتى بلغت قيمتها لحوالى 50 مليون جنيه، على أن يناقش البرلمان طلب رفع الحصانة خلال الجلسة المقلبة.
وكشفت مصادر موثوقة، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستناقش طلب رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى، بعد المذكرة الرسمية من النيابة العامة التى قدمت لرفع الحصانة عنه في قضية الشيكات البنكية بدون رصيد.
القصة كاملة عن قضية نائب القروض
وتعود القصة قبل شهور، حينما قام النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب باصدار شيكات بينكية وصلت قيمتها إلى 50 مليون حنيه، بدون رصيد بنكى، وهو ما دفع الطرف الآخر لاتخاذ الإجراءات القانونية،برفع دعوى قضائية ضده، حتى صدر طلب رسمى من النيابة العامة لمجلس النواب للإذن برفع الحصانة بسبب الشيكات البنكية.
إجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب تنظمها اللائحة الداخلية للبرلمان الثادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي يتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية، حيث نصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
فيما تنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.
2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.