الدولة تواصل ملاحقة الفاسدين.. القبض على مالك محل لاحتكاره 50 طن سكر بالدقهلية
يحجب ضعاف النفوس بعض السلع الغذائية عن المواطنين بعد الإقبال الشديد عليها ويبدأون بتخزينها لخلق حالة من الشح والاحتياج إليها، وبالتالي يرفعون سعر بيعها ويحققون أرباحا طائلة، لكنّ ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية بشكل صريح وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى الحبس والغرامة.
العثور علي 50 طن سكر داخل مخزن بدون ترخيص بالدقهلية
عثرت اجهزة الأمن على 50 طن سكر داخل مخزن بدون ترخيص بالدقهلية وعلي الفور تمكنت أجهزة الامن من ضبط المتهم وأخطرت النيابة المختصة لتباشر التحقيقات.
تفاصيل العثور على 50 طن سكر الدقهلية
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (مالك محل تعبئة مواد غذائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر) بإدارة مخزن مستأجر "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة نبروه وتخزين كمية من السكر وحجبها عن المواطنين وتدوين عناوين على أكياس المنتج بخلاف الحقيقة والتلاعب بتاريخ الصلاحية.
أمن الدقهلية يضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على ( 50 طن سكر) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعةبقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تخزين وحجب السلع الغذائية
ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
عقوبات التجار المتلاعبين في الأسعار
كما حدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار على النحو التالى ونص قانون حماية المستهلك على:
تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حضرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وكل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.