غرامة 5 ملايين جنيه.. الحكومة تغلظ عقوبة إخفاء السلع والامتناع عن بيعها للمواطنين
وافق مجلس الوزراء، على تغليظ العقوبات المنصوص عليها لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة.
تغليظ عقوبة إخفاء السلع والامتناع عن بيعها
واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الذي ينص على تغليظ العقوبات المنصوص عليها لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول بإخفائها.
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.