رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

من السوشيال ميديا.. ضبط تشكيل عصابي لتزوير الاختام والمحررات الرسمية

المحررات االرسمية
المحررات االرسمية

الكثير يلجأ الي الثراء السريع  ولا ينظر اذا كان هذا مخالف للقانون ام لا , فكل ما يدور في أذهانهم المكسب السريع فقط باي طريقة ووسيلة ففي الجيزة  والبحيرة قام 4 اشخاص بتكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية وعلي الفور نجحت رجال الامن من القاء القبض عليهم وأمرت النيابة العامة حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات 

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى (البحيرة – الجيزة).

أجهزة الامن تضبط المتهمين 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات، وقيام باقى المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى،.


 

كما ضبط بحوزتهم 6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة من يقوم بتزوير المحررات الرسمية 

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

          
تم نسخ الرابط