تفاصيل قرار وزير المالية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية
قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية على السلع والخدمات إذا تم تقديم السلعة أو الخدمة بالعملة الأجنبية، وإذا بيعت بالدولار يتم تحصيل الضريبة.
أضاف وزير المالية مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهي مادة تلزم مقدم السلعة أو الخدمة التي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة المضافة عليها بنفس العملة.
ونصت المادة رقم 52 مكرر على أنه إذا دفعت قيمة السلعة أو الخدمة بعملة أجنبية، يتم سداد ضريبة القيمة المضافة بذات العملة، بعد خصم قيمة الضريبة المدفوعة على المشتريات من قيمة السلعة أو الخدمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
ويتيح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.