"قيدوه ودفنوه داخل حفرة بالعيادة".. ننشر حيثيات الحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ «طبيب الساحل»، حيث أنها قضت بالاعدام شنقاً للمتهم الأول «أحمد. ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر، والمتهم الثانى «أحمد. ف» 27 سنة ممرض محبوس، والسجن 15 عاماً للمتهمة الثالثة «إيمان. م» 28 سنة محامية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين في قضية طبيب الساحل، إن المتهمين الأول والثاني قتلا أسامة توفيق الست صبور عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعددا العزم المصمم على قتله، وأعدا لهذا العرض مقدرة وعقاقير مجدرة وبهذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلًا إلى وحدة سكنية حيث أنتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار محدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة أنفة البيان وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
حيثيات الحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل
وأشارت المحكمة إلى أن هذه الجناية اقترنت بجنايات أخرى تقدمتها إذ إنه في ذات الزمان والمكان أولًا خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل، بأن استدرجاه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفًا، بأن هاتفته الثالثة وطلبت منه توقيع كشف طبي منزلي على والدتها، فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المتهم الأول وأبعدوه لمكان قصى عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 290 / 1، من قانون العقوبات.
كما جاء في حيثيات الحكم على المتهمين بقتل طبيب الساحل: سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر كرها عنه، بأن قيداه وتعديا عليه ضربًا وصعقه بأداة صاعق كهربائي، فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته المار بيانها، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة314 من قانون العقوبات.
قضية طبيب الساحل
واضافت حيثيات الحكم على المتهمين بقتل طبيب الساحل: احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنيًا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاهه وتقييد حركته داخل المقبرة أنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 280، 282 من قانون بالتحقيقات العقوبات.
ووقعت جريمة القتل بقصد التخلص من عقوبة الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا، حازا وأحرزا أدوات صاعق كهربائي، سرنجة وثاق، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو ضرورة حرفية ومهنية، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر، بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجني عليه تحايلا إلى حيث من المتهم الأول وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في كل مقاومته وافقاده الوعي، وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.