مجلس الوزراء: الحبس سنتين وغرامة مليوني جنيه لمن أنشأ أو أدار صيدلية بدون ترخيص
الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:47 م
وافق عليه مجلس الوزراء اليوم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص.