أخبار

الدستور المصري يحدد ألوان العلم وشكله.. والعقوبة على إهانته مؤكدة بالقانون

02 يناير 2026 11:04 ص

شيماء أحمد متولي

علم مصر

حدد الدستور المصري في المادة 223 ألوان العلم وشكله، حيث نص على أن يكون مكوّنًا من ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، ويتوسطه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي. 

كما نص الدستور على أن يحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطني، باعتبارها من الرموز الوطنية التي لا تقل أهمية عن العلم، وأكدت الفقرة الأخيرة من المادة في دستور 2014 أن إهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

ألوان العلم وشكله وفق القانون
 

وفي هذا السياق، نص قانون رقم 41 لسنة 2014 في مادته الأولى على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير، ويُشار إلى العلم الوطني لاحقًا بكلمة «العلم».

تفاصيل تصميم العلم

وأكدت المادة الثانية من القانون أن العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد: أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأسفلها باللون الأسود، ويتوسط المستطيل الأبيض نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي.

أماكن رفع العلم الرسمية

ونصت المادة الرابعة على رفع العلم فوق مقار رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والمؤسسات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، إضافة إلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، والمقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال أثناء أداء مهام الرئيس.

كما نصت المادة الخامسة على ضرورة رفع العلم في مكان ظاهر بالمؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، مع أداء التحية للعلم يوميًا في مراحل التعليم قبل الجامعي، وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.