شيخ الأزهر يفتح قضية الأحوال الشخصية بمكاشفات جريئة: العلماء مقصرون في تبليغ الثقافة الزوجية.. والمرأة ظلمتها العادات والتقاليد.. ليس للزوج معاشرة زوجته بغير المعروف.. والأزهر متهم بالانحياز للمرأة
حاولنا تحقيق التوازن بين الأطراف كافة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
وضعنا نصب أعيننا مقاصد الشريعة الإسلامية ومصلحة الأسرة مجتمعة فى المقام الأول ومصلحة الطفل
معاشرة الزوج لزوجته بغير المعروف حرام شرعا
هناك تقصير من العلماء فى تبليغ هذه الثقافة الأسرية للمسلمين أو للأزواج
اتهام البعض للأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل هو باطل جملة وتفصيلاً
ما يتم تبليغه أحكام شرعية مخلوطة بعادات وتقاليد وثقافة تتنكب هدى الإسلام وشريعته
فهمنا للنصوص غلب عليه منطق العادة والتقاليد وكان المفروض أن النصوص هى التى تقوم وتهذِّب العادات والتقاليد
الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منها أحكام ونصوص قانون الأحوال الشخصية
أكدالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن مشروع مقترح قانون الأحوال الشخصيةالذي أعدتههيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مشروع أساسه الشرع الحنيف بمدارسه الفقهية المعتمدة، وحاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مقاصد الشريعة الإسلامية ومصلحة الأسرة مجتمعة فى المقام الأول ومصلحة الطفل.
اقرأ أيضا:في ذكرى تنصيب شيخ الأزهر.. 7 محطات في حياة الإمام الأكبر
وجدَّد شيخ الأزهر، في تصريحات نشرتها صحيفة “صوت الأزهر” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، والتي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي الكبيرأحمد الصاوي، التأكيد على أن المرأة ظلمتها العادات والتقاليد ظلمًاكبيرًا، موضحًا أنه ليس للزوج أن يعاشر زوجته بغير المعروف، فمثل هذه العِشرة حرام على الزوج، وهذا ما يُفهم بوضوح شديد من قوله تعالى: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» و«وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» و«وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا» كلها أوامر تأمر بالمعروف.
وقد منع القرآن مضارة الزوجة حتى فى حالة كُره زوجها لها: «فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرًا».
وأشار إلى وجود تقصير من العلماء فى تبليغ هذه الثقافة للمسلمين أو للأزواج، بل إن ما تم تبليغه أحكام شرعية مخلوطة بعادات وتقاليد وثقافة تتنكب هدى الإسلام وشريعته، فلم نركز على الحديث الشريف «النساء شقائق الرجال»، ولا على معاملة النبى لأزواجه، لأنه هو الذي بلَّغنا وجوب المعاملة بالمعروف، وأيضًا حين يقول النبي: «لا تُطلِّقوا النِّساء إلا من ريبة»، فهذا يعنى: لا يطلق الرجل زوجته إلا إذا دخل الخلاف فى قضية العِرض ومسألة الشَّرف ومسألة الكرامة.
اقرأ أيضا:«تشريعية النواب»: الأزهر سيكون له دور هام في قانون الأحوال الشخصية
وأضاف شيخ الأزهر أن فهمنا للنصوص غلب عليه منطق العادة والتقاليد، وكان المفروض أن النصوص هى التي تقوم وتهذِّب العادات والتقاليد، وبسبب من ذلك أصبح هذا الموروث يمثل عقبة تقاوم نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية وتنحرف عن الاتجاه الصحيح للنصوص، التى نزلت لتحكم الواقع أو تهذبه، فهذا هو دور الوحي الإلهي المعصوم، فنصوص الوحي نزلت لتقول للإنسان: أغلق هذا الباب، فهو باب فساد وافتح باباً آخر، إنها نصوص متعالية لتصحيح العادات والتقاليد، بتغييرها أو رفضها أو تعديلها.
وقال الإمام الطيب إن المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلى قانون الأسرة دون أن يكون تحت نظرنا ما نراه من عوار فى التعامل مع شؤون الأسرة، فلن تجدى هذه المشروعات شيئاً، وقد باشر الأزهر إعداد مشروع قانون للأسرة «الأحوال الشخصية» انطلاقاً من واجبه الشرعى أولاً واختصاصه بمراجعة القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية وفق النص الدستورى ثانيًا.
وأضاف فضيلة الإمام إن اتهام البعض للأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل هو باطل جملة وتفصيلاً، فموضوع الأسرة محوريفى الإسلام وأساسه هو المرأة والرجل على السواء.
وجدد الإمام التأكيد على أن الأزهر حين يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام، وأعنى بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث... إلخ، حين يكون الأمر كذلك يجب شرعًا وعرفًا ودستورًا وقانونًاأن يتقدم بمقترحه الذيصاغه علماء ثقات.
وأوضح فضيلة الإمام، أنه حين يتصدى الأزهر لتقديم مقترح قانون للأحوال الشخصية فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامَّة لا تقبل أن يُقنِّن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، والقرار النهائى فى يد البرلمان.
وفي 18 أكتوبر 2017، كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أصدرقرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وعلى مدار نحو 4 سنوات، عقدت اللجنة أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته للجهات المختصة لتتم مناقشته بمجلس النواب حتى خروجه إلى النور.
ويتكون مشروع القانون الذي أعده الأزهر حول «الأحوال الشخصية» من 192 مادة، منها 10 للخطبة والزواج.
وشدّد المشروع على عدم صحة «الزواج بمن لا تدين بدين كتابي- زواج المسلمة بغير المسلم- الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير- والجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما»= كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والجمع بين الأم والبنت نسبًا أو رضاعًا، كما شدد على عدم جواز الجمع بين أكثر من 4 زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طُلقت حتى تنتهى بمدتها.
وأكد أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام 18 سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
وتجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كانت غنية، أو مختلفة معه في الدين، ومرض الزوجة لا يُسقط النفقة، وإذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
وللزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفًا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق.
وينتهى عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة، والطلاق نوعان: رجعى، وبائن، الأول: لا ينهى الزوجية إلا بانقضاء العدة، والبائن: يُنهى الزوجية فور وقوعه.
ولا يقع الطلاق إلا من الزوج، أو ممن يوكله بتوكيل موثق، ويشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا باعتراف المطلق، وعلى المطلق أن يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال 30 يومًا من إيقاع الطلاق.