رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

الحبس والغرامة عقوبة اختراق البريد الإلكتروني والمواقع وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

حدد قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحبس والغرامة لكل من أخترق بريدا إلكترونيا خاصا بآحاد الناس.

ونصت المادة 18 من القانون المعنونة بـ"جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة. كما يهدف القانون إلى الحفاظ على سرية بيانات أحد الأشخاص الإعتبارية العامة ، من الإعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، فضلاً عن ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

          
تم نسخ الرابط