المحكمة تسدل الستار علي قضية سلمي بهجت.. الأحداث بدأت بقتل الفتاة بـ 31 طعنة.. المستشفي تقر بمرض المتهم النفسي والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي.. والقضاء يقتص لطالبة الإعلام ويقضى بالإعدام شنقا للمتهم
- 8 أغسطس.. مقــ.تل سلمي بهجت بـ 31 طعنة أمام قسم الزقازيق
- 9 أغسطس.. إحالة المتهم إلى النيابة وبدء التحقيقات
- 11 أغسطس.. إحالة المتهم إلى الجنايات بتهمة القتل العمد
- 6 سبتمبر.. تأجيل الحكم على المتهم وإيداعه مستشفي الأمراض النفسية
- 3 أكتوبر.. المحكمة أحالت المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه
- 7 نوفمبر..الإعدام شنقا لقاتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الزقازيق
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق منذ قليل، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، بإجماع الأراء حكمها على المتهم بقتل الطالبة "سلمى"المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والذى قتلها بـ 31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على حسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، بالإعدام شنقًا.
مقتل سلمي بهجت
تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالتهللنيابة العامة، التى بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
وقال الاستشارى النفسى، أنه طبقا لمراجعة التقرير الطبي، لحالة المتهم، أنه كان يعانى من نوبة زمانية حادة، تسببت له بعض الهلاوس والعدوانية والعصبية الشديدة،وقد تنقلب النوبة في حالة عدم تلقيه العلاج الي مرض الزهان العقلي.
وأكد أن المتهم تم حجزه بالمستشفى يوم 3 أغسطس من عام 2019 وقضي بها 9 أيام وخرج بناء على رغبة والده، وكان يعالج من نوبة زمانية حادة.
قضية سلمي بهجت
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم" إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور" قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد،بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية أو جنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد ا/٢٥٠١،لمكررا/3001/ 1من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978،165لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007،لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
وجاء فى أقوال الشاهدة الأولى فى القضية، والتى ربطها علاقة صداقة بالمجني عليها لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجني عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معهاوإخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للإطمئنان على المجني عليها بعد ان فشل في تواصله المباشر معها..
وفي اليوم السابق على الواقعة فوجئت بتواصل المتهم معها مدعيا اطمئنانه على المجني عليها فأخبرته بحضور الأخيرة إليها بالجريدة محل تدريبها يوم الواقعة، وقبل حدوث الواقعة هاتفتها المجني عليها وأخبرتها بحضورها على السلم الخاص بالعقار الذي شهد الواقعة وطلبت منها النزول لها ومقابلتها عليه وحال نزولها لمقابلتها شاهدت المتهم ممسكا بسلاح أبيض" سكين" معتديا به على المجني عليها مسددا لها عدة طعنات بجسدها مما أثار رعبها وقامت بالصراخ والصعود الجريدة للاستغاثة.