رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

مكلف شرعا بالنفقة عليها.. الإفتاء تجيب هل يجب على الرجل تحمل تكاليف حج زوجته؟ 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى يقول:هل يجب على الرجل تحمل تكاليف حج زوجته؟ وأجابت دار الإفتاء :إن الحج ركن من أركان الإسلام قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب﴾،والحج واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.

وأضحت دار الإفتاء أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيع للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة.

وأضافت «الإفتاء» أن الزوج مكلف شرعا بالنفقة على زوجته، ولا تعد تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة، فإذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبا عليها، وليس الزوج ملزما بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مثاب على ذلك، وله حينئذ مثل أجر حجِها؛ لأنه السبب فيه.

أما إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا الحج» وفي هذا الحديث وغيره ما يدل على جواز حج الرجل بامرأته، وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته.

واختلف العلماء على وجود المحرم للمرأة من شروط الاستطاعة والراجح جواز سفرها دون محرم في رفقة آمنة، وأجمع العلماء على أن للزوج أن يمنع زوجتة من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه.

          
تم نسخ الرابط