إجازة 24 ساعة للأب يوم «وضع زوجته» في قانون العمل الجديد
وافقمجلس الشيوخبرئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل؛ مدتها يوم واحد.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
جاء ذلك أثناء مناقشة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، اليوم الأحد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ والتي أصبح نصها الآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.ويمنح العامل الذي يُرزق بطفل إجازة أبوة مدتها يوم واحد أو يوم الولادة وفقًا للوارد بشهادة ميلاد الطفل.