5000 جنيه غرامة على الفرد.. عقوبات صارمة وهامة في حالة تشغيل العامل بالسخرة
يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، عقد جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وحظر مشروع قانون العمل الذي يناقشه مجلس الشيوخ تشغيل العامل بالسخرة، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 5، حيث نصت على أن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة.
ونصت الماده 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
وحال مخالفة المادتين السابق ذكرهما يتم العقوبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.