برلمانية تطالب بمراجعة 8 مواد في قانون الإجراءات الجنائية لتحديد مفهوم "الخطر" ومنع النصوص الفضفاضة

قالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس السيسي تضمن طلب مراجعة مادة في قانون الإصدار وسبع مواد في متن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس السيسي يمنح مجلس النواب الحق في مراجعة أي مواد أخرى ذات صلة.
وأوضحت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، أن المواد المطلوب مراجعتها هي المادة السادسة من قانون الإصدار، والمواد 48، 105، 112، 114، 122، 221، و 4111 من متن القانون، مسلطة الضوء على المادة 48، التي تتعلق بسلطة مأمور الضبط القضائي في دخول المسكن حتى دون إذن من النيابة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
ولفتت إلى أن المشكلة تكمن في صياغة المسودة الجديدة التي جعلت حالات الخطر فضفاضة وغير محددة، على عكس القانون الحالي “القديم غير الملغي” الذي كان يُحدد حالات مثل الغرق أو الحريق، معقبة: "ذاكرة الرئاسة رجعت بتقول إنه لازم يكون في تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل حفاظًا على حرمة المساكن".
وأكدت أن المجلس ناقش صعوبة حصر كل حالات الخطر، لكن تم الاتفاق على ضرورة العودة إلى تحديد الحالات أو وضع أمثلة لها في الصياغة الجديدة لتجنب ترك النص "فضفاض وواسع" بشكل يمس الحقوق الدستورية للمواطنينن موضحة أنه يُنتظر أن تبدأ اللجان المختصة في مجلس النواب مراجعة المواد الثماني وتعديل صياغتها، لضمان تحقيق العدالة وشفافية الإجراءات الجنائية التي تمس المواطن البسيط بشكل مباشر.