رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

لإضافة خريجي العلوم الصحية ..النواب يستكمل مناقشة قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية اليوم

د.أشرف حاتم
د.أشرف حاتم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد مناقشة مواد مشروع مقدم من الدكتور أشرف حاتم  رئيس لجنة الصحة بالمجلس، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

ينتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى، استبدال المواد (1، 12 / فقرة أولى،14 فقرة أولى،15 فقرة ثانية،17)، من القانون 14لسنة 2014، بحيث يسرى هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية)كما تصمنت المادة الثانية، استبدال الجدولين رقمي (1، 2) المرافقين للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بإدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامها وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.

وتضمنت إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبيةومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة، أرتأت إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواد مشروع القانون وكذا إعادة صياغة مواد أخرى، وذلك بما تستقيم معه اأحكام المشروع، وبما يتسق وينسجم أيضًا مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، على النحو التالي:

•       تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات" وذلك ليتسق ويتماشى مع ما تم تعديله بمشروع القانون من أحكام.

مادة (1): 

تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كلياتالعلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية(شعبة التخصص)،وفني التمريض والفنيين الصحيين،بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة،العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:

ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

مستشفيات الصحة النفسية.

المراكز الطبية المتخصصة.

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.

مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.

مادة (12/ فقرة أولي)

يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.

مادة (14/ فقرة أولى):

يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائي تكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية،وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

مادة (15/ فقرة ثانية):

ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %)لأخصائي تكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهرأو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدًا من السلطة الأعلى.

مادة (17):

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقًا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع اخر: 

2000 جنيه للأطباء البشريين.

1600 جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.

1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.

1500 حنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

(المادة الثانية)

يستبدل بالجدولين رقمي (1، 2) المرافقان لقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه،

متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2011، وتصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.

(المادة الثالثة)

يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، النص الاتي:  تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفني التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

          
تم نسخ الرابط