البرلمان يوافق نهائيا على قانون الايجار القديم

وافق مجلس النواب، بعد سلسلة من النقاشات استمرت 3 أيام، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الإيجار القديم" نهائيًا وقوفًا.
تعديل الفقرة الثانية بالمادة الثامنة
أعلنت الحكومة تعديل الفقرة الثانية بالمادة الثامنة، والتي تقضي بعدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه حال عدم التوافق مع المالك خلال الفترة الانتقالية إلا بعد توفير سكن بديل مناسب من اختيار المستأجرين قبل عام من وقت الإخلاء.
نص المادة الثانية بشأن انتهاء عقود الإيجار
نص القانون في مادته الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وانتهاء عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تشكيل لجان فحص لتقسيم المناطق السكنية
نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان فحص تختص بتقسيم المناطق التي بها مساكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير الموقع الجغرافي، على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد فترة الانتهاء لمدة واحدة مماثلة.
نسب زيادة القيمة الإيجارية
حدد القانون نسب زيادة القيمة الإيجارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون كالآتي:
للمناطق المتميزة: زيادة عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه.
للمناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
للمناطق الاقتصادية: اثني عشر ونصف ضعفًا للقيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
التزام المستأجر بسداد الأجرة
أكد القانون على التزام المستأجر بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، وعلى أن يلتزم المستأجر، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
نص المادة الخامسة بشأن الإيجار للأغراض غير السكنية
نصت المادة الخامسة على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.
زيادة سنوية بنسبة 15%
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
المادة السابعة وإخلاء المكان المؤجر
نصت المادة السابعة على إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة الفترة الانتقالية، أو إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر "المغلق" لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الإجراءات القانونية عند الامتناع عن الإخلاء
حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية
أعطى القانون الحق للمستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية أي تأثير على التنفيذ الفوري لأمر الإخلاء.
الأولوية في التخصيص عند إعلان الدولة وحدات جديدة
أعطى القانون الأولوية عند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.
نص المادة الأخيرة
نصت المادة الأخيرة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.