رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

الإيجار القديم.. أعداد الأسر والوحدات بالقانون بعد موافقة مجلس النواب

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس النواب مبدئياً خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو ستنتهي دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقد قدم رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال اجتماعات لجنة مناقشة القانون بيانات وإحصائيات رئيسية مستندة إلى تعداد 2017 حول وحدات الإيجار القديم، والتي تضمنت ما يلي:

الإيجار القديم

بلغ عدد الأسر المقيمة في وحدات إيجار قديم 1,642,870 أسرة، تمثل 7% من إجمالي الأسر.

بلغ عدد أفراد هذه الأسر 6,133,570 فردًا، بنسبة 6.5% من إجمالي السكان.

تتركز 82% من هذه الأسر في أربع محافظات رئيسية كالتالي:

القاهرة: 670,857 أسرة (41%)

الجيزة: 308,091 أسرة (18.7%)

الإسكندرية: 213,147 أسرة (12.9%)

القليوبية: 150,961 أسرة (9%)

بالمقارنة مع تعداد 2006، الذي سجل 2,617,411 أسرة (15%) و10,092,803 أفراد (14%)، يظهر انخفاض حوالي مليون أسرة و4 ملايين فرد.

عدد وحدات الإيجار القديم

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بتعداد 2017 حوالي 42,973,884 وحدة.

منها 3,019,662 وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 7% من إجمالي الوحدات.

69% من هذه الوحدات تقع في نفس المحافظات الأربع السابقة، حيث توزعت كالتالي:

القاهرة: 1,099,426 وحدة (36%)

الجيزة: 562,135 وحدة (19%)

الإسكندرية: 269,403 وحدة (9%)

القليوبية: 150,961 وحدة (5%)

وفي تعداد 2006، كان عدد الوحدات 27,069,114 وحدة منها 5,538,917 وحدة إيجار قديم تمثل 20%، مع انخفاض حوالي 2.5 مليون وحدة.

نصوص مواد مشروع قانون الإيجار القديم

المادة 1: يسري القانون على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة 2: تنتهي عقود الإيجار المخصصة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، ولغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.

المادة 3: تشكل لجان حصر على مستوى كل محافظة لتقسيم المناطق المؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، والقيمة الإيجارية السنوية. ويصدر رئيس الوزراء قرارًا بنظام عمل هذه اللجان، التي تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد.

المادة 4: تبدأ الأجرة الشهرية القانونية الجديدة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون كالتالي:

20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية للمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه.

الإيجار القديم

10 أضعاف للمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ومن ثم دفع الفروق المستحقة على أقساط.

المادة 5: للأماكن المؤجرة لغير السكن قيمة إيجارية خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية.

المادة 6: تزيد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%.

المادة 7: يلتزم المستأجر بإخلاء المكان عند انتهاء المدة المحددة أو في حال تركه مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاكه وحدة بديلة قابلة للاستخدام. في حال الامتناع، يحق للمالك طلب أمر إخلاء من المحكمة دون إلغاء حق التعويض.

المادة 8: يحق للمستأجر طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة المتاحة إيجارًا أو تمليكًا، على أن يقدم إقرارًا بإخلاء الوحدة المستأجرة. الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

المادة 9: يُلغى تطبيق قوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات من العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم مخالف.

المادة 10: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي للنشر.

          
تم نسخ الرابط