حكم أحقية والد الزوجة في منقولات ابنته .. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤال من أحد المتابعين، ونصه: حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، والزوجة تعارض والدها؛ لأنها في وئام مع زوجها؛ فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟
حكم أحقية والد الزوجة في منقولات ابنته
وخلال السطور الآتية يستعرض عليكم موقع بصراحة توضيح حكم أحقية والد الزوجة في منقولات ابنته، وإليكم التفاصيل.

دار الإفتاء توضح حكم أحقية والد الزوجة في منقولات ابنته
وقالت دار الإفتاء المصرية: إنه بتجاوز هذه البنت سن البلوغ الشرعي، وتزوجها وهي رشيدة وحيازتها لجهازها ومصاغها بمنزل الزوجية يكون ذلك ملكًا لها حتى ولو كان جميعه من مال والدها؛ موضحةً: لأنه يعتبر هبة منه لها، وهي تتم بالقبض، ولا يقبل منه الرجوع فيها لوجود المانع وهو المحرمية بين الوالد وابنته الموهوب لها.
وتابعت: وطلب والدها مع ذلك أخذ منقولاتها التي سلمها إياها في منزل الزوجية بدون أمرها دليل على سوء تصرفه، فلا يُجَاب إليه شرعًا؛ لما تقرر من أنَّ الوليّ على المال إذا كان سيئ التصرف يمنع من التصرف فيه بالولاية.
حديث الإنسان مع الغير بما يضيق صدره من باب الفضفضة
وخلال سياق آخر أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: إن حديث الإنسان مع غيره بما يضيق به صدره ويصعب عليه تحمله وهو ما يسمى بالتنفيس عن النفس أو نُطلق عليه "الفضفضة"، لا يدخل في معنى الغيبة المحرمة شرعًا إذا كان من قبيل الاستشارة؛ لإيجاد الحلول من أهلها وإلا فلا ينبغي، ويكون ممنوعًا حينئذٍ؛ فقول الإنسان فلان ظلمني أو آذاني أو غير ذلك: قائم مقام قوله ماذا أفعل؟ أو كيف أتصرف؟
وتابعت الدار: وكلُّ هذا جائز شرعًا، لكن بشرط أن يقتصر على ما يحقق المطلوب ولا يتعدَّى؛ فيقع في دائرة اللغو الذي لا فائدة منه؛ واللغو: مصدر لغا يلغو ويَلغى، ولَغِيَ يَلغى لغًا؛ إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام، أو بما لا خير فيه، أو بما يُلغَى إثمُهُ، وهذا ليس قاصرًا على الأقوال فقط، وإنما في الأفعال أيضًا. يُنظر: "تفسير القرطبي" (3/ 99، ط. دار الكتب المصرية).