الإفتاء عن حكم طلاق من بيدها العصمة قبل الدخول: جائز شرعاً

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد السائلين يقول في نصه: رجل زوَّج بنته من آخر بشرطِ أن تكون العصمةُ بيدها، وقدم لها بعض مقدم الصداق، ثم أرادت الطلاق منه قبل الدخول، فهل لها أن تُطَلّق نفسها من غير مراجعة القاضي بناءً على الشرط، وإذا كان كذلك فهل لها نصف المهر؛ نظرًا لأن الطلاق قبل الدخول، أو يسقط حقها؛ لأنّ الفرقة من جهتها؟
حكم طلاق من بيدها العصمة قبل الدخول
و خلال السطور الآتية يستعرض عليكم موقع بصراحة توضيح حكم طلاق من بيدها العصمة قبل الدخول، و ‘ليكم التفاصيل.

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: أنه ما دام المرأة في هذه الحادثة هي التي ابتدأت عند العقد بطلب أن تكون العصمة بيدها. وقال الزوج: (قبلت) فإن هذا يصِحُّ، ولها أن تطلق نفسها من غير إذن القاضي، ولو طلقت نفسها قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأنها إنما طلقت نفسها بناء على أن الزوج هو الذي فوض إليها ذلك الأمر.
و أوضحت الدار: واطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في "الدر المختار" (ص: 218، ط. دار الكتب العلمية) من آخر الأمر باليد ما نصه: [نكحها على أن أمرها بيدها صح]، وفي حاشية "رد المحتار" (3/ 329، ط. دار الفكر)،
وتابعت: [(قوله: صح) مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق. فقال الزوج: قبلت، مضيفةً: و أما لو بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البزازية"].
وخلال سياق آخر أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، وسام الخولي خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إن أول ما يجب مراعاته عند كتابة القائمة أن تكون شقة الزوجية التي تحتوي على الأثاث والمنقولات في حيازة الزوج، سواء كانت مملوكة له أو مستأجرة، لأن الزوج يتعهد بأن هذا الأثاث أمانة عنده، ومن غير المنطقي أن تكون الشقة نفسها مملوكة للزوجة وفي نفس الوقت يُقر الزوج أنه يحفظ فيها أمانة لها.