رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

حكم تبييت النية لصيام الست من شوال، دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

حكم تبييت النية لصيام الست من شوال، تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤال من أحد المتابعين، وورد في نصه: ما حكم تثبيت صيام الست من شوال، فقد استيقظتُ من نومي صباحًا بعد صلاة الفجر في شهر شوال، وأَرَدتُ أن أصوم يومًا من أيام الست من شوال، فهل يصح مني هذا الصوم، أو يشترط أن أَنْويَ ذلك ليلة الصوم؟ 

حكم تبييت النية لصيام الست من شوال

وخلال السطور الآتية يرصد لكم موقع بصراحة توضيح حكم تبييت الصيام لست من شوال،  و إليكم التفاصيل الآتية: 

حكم تبييت النية لصيام الست من شوال

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: ينبغي على مريد صوم النافلة و منها صيام الأيام الستة مِن شوال، تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فيصح ذلك منه، تقليدًا لمن أجاز، صيامكَ في هذه الحالة صحيحٌ بهذه النية التي عَقدْتَها بعد صلاة الفجر، شريطةَ أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكلٍ أو غيره.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: ينبغي على مريد صوم النافلة، والذي من ضمنها، صيام الأيام الستة مِن شوال، تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فصومه صحيح حينئذ، تقليدًا لمن أجاز، شريطةَ أن لا يكون قد أتى بمفسد للصوم من أكلٍ أو غيره.
حكم النية في الصيام.

حكم تبييت النية لصيام الست من شوال

عدم صحة الصوم بغير النية 

وتابعت الدار: و من المقرر شرعًا أنَّ النيَّة مطلوبة في الصوم مطلقًا -فَرْضًا كان أو نفلًا-، فلا يصح الصوم إلَّا بنيَّة، والأصل في ذلك: ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

اختلاف اراء العلماء حول حكم تبييت نية الصيام

وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي اراء الفقهاء نحو ذلك الامر، لافتةً إلى أختلف الفقهاء في مدى اشتراط  تبييت النيَّة في مثل هذا الصوم: فيرى جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة: أنَّ صوم النافلة يصح فيه انعقاد النيَّة بعد طلوع الفجر، وقيده الحنفية والشافعية بالزوال، وأطلق الحنابلة القول في أيِّ وقت من النهار، وقد اشترطوا جميعًا أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكل أو غيره.

          
تم نسخ الرابط