مجلس النواب يقر إيداع المحكوم عليه بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل بناءً على أمر النيابة العامة
![ارشيفية ارشيفية](https://media.besraha.com/2023/8/large/9/5/77.jpg)
ناقش مجلس النواب المادة 439 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على أنه يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل بناءً على أمر تصدره النيابة العامة، وذلك باستخدام النموذج الذي يقرره وزير العدل، إلى أن يتم تنفيذ الحكم.
مجلس النواب يقر إيداع المحكوم عليه بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل بناءً على أمر النيابة العامة
وقد تم الموافقة على هذه المادة كما هي، بما يضمن تنظيم الإجراءات المتعلقة بإيداع المحكوم عليهم بالإعدام لحين تنفيذ الأحكام.
تنفيذ حكم الإعدام
وتنص المادة (٤٣٨) على أنه متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.
مجلس النواب يقر تنفيذ حكم الإعدام بعد مرور 14 يومًا من رفع الأوراق إلى رئيس الجمهورية
المادة (٤٤١): تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣٨ من هذا القانون.
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.