دعمًا للمرأة.. مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأثناء مناقشة المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رفض المقترح من النواب ومبرراتهم
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي. وأشاروا إلى أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري. كما أشاروا إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم. وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله، قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر. كما أشار النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم، التي تتضمن مقترح وزارة العدل.
إشادة رئيس المجلس بما انتهى إليه النقاش
من جانبه، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى إليه المجلس من الموافقة على المادة (143) من مشروع القانون بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها. وأكد أن المادة تلتزم بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5/10/1996، بما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع.
تعزيز حقوق الأفراد وحماية الملكية الخاصة
وأكد رئيس المجلس أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بحدود الضرورة الإجرائية، فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر. ويترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صونًا لحق الملكية الخاصة، وضمانًا لعدم تقويض خصائصها.