رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

الحكومة: الحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي واستيداء حقوق الدولة.

 العقوبات المتعلقة بارتكاب أفعال مخالفة في مجال الكهرباء

شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة. تقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.

 العقوبات المقررة للاستيلاء على التيار الكهربائي

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. تُضاعف العقوبة في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. تُضاعف العقوبة في حالة العود.

 إلزام برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى.

تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 71 مكرراً تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. وإذا دفع بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، يتم دفع مثلي قيمة الاستهلاك، أو ثلاثة أمثال القيمة بعد صدور الحكم النهائي.

شروط التصالح في حالات إتلاف المعدات

في جميع حالات التصالح المنصوص عليها، إذا نتج عن الجرائم إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال، تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال. تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

          
تم نسخ الرابط