رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

أخبار عاجلة اليوم في مصر الثلاثاء 4 مايو 2021.. وفاة 3 أطباء جدد في معركة كورونا.. رفض طعن الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس بإلغاء التحفظ عليها

أخبار عاجلة اليوم في مصر الثلاثاء 4 مايو 2021، أكثر ما يتم البحث عنه، خاصة من المهتمين بالأخبار السياسية والاجتماعية، والتي جاءت أبرزها رفض طعن الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس بإلغاء التحفظ عليها، كما وافق مجلس الشيوخ نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين ووفاة 3 أطباء جدد في معركة كورونا، وتعيين عمرو الحاج رئيسا لهيئة الطاقة الذرية لمدة 4 سنوات.

أخبار مصر العاجلة اليوم

رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس «إيفرجيفن» لإلغاء قرار هيئة قناة السويس بالتحفظ على السفينة لحين سداد ما عليها من مديونيات بسبب جنوحها بقناة السويس.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد.

وكانت الشركة المالكة للسفينة البنمية «إيفرجيفن» EVER GIVEN” التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي واستمرت لمدة 6 أيام، وقطرت إلى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، قدد قررت في وقت سابق الطعن على قرار هيئة قناة السويس بالتحفظ على السفينة بالبحيرات المرة لحدين سداد ما عليها من مستحقات لصالح «قناة السويس» بسبب تعطيل حركة الملاحة بالقناة.

وكانت هيئة قناة السويس قد قدمت طلباً بالتحفظ على السفينة «إيفرجيفن»، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، ومنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات.

وعلى مدار الأيام الماضية، ماطلت الشركة المستأجرة للسفينة «إيفرجيفن» في دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن في وقت سابق أن السفينة الجانحة «إيفرجيفن»، الموجودة في منطقة البحيرات القريبة من القناة، لن تستكمل رحلتها إلا بعد إنهاء ملف التعويضات، وقال إن "الخسائر المبدئية قرابة مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمي، قد يزيد المبلغ أو يقل قليلا".

أخبار عاجلة الآن

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين، وإحالة ما انتهى إليه رأي المجلس إلى مجلس النواب.

وشهدت الجلسة اليوم، مناقشة عدد من المواد، استكمالا لما بدأه المجلس في وقت سابق.

وتنص المــــادة (45) تتكون إيرادات النقابة من:

1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.

2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة حيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرون ألف جنيه.

3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.

5– حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

6– حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.

9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

وتنص المــادة (46) من مشروع القانون على:

تسدد للنقابة المبالغ الآتية:

1– مائة وخمسون جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.

–اثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي.

أ- جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التي تعد مستندات.

ب- أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود.

ج- عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات.

د- تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.

3– 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.

ويتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو طالب تقدير الأتعاب، بحسب الأحوال، وتحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

فيما تنص المــــادة (47) على: لا يجوز أن تقبل الوزارات، والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة السابقة إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر.

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها المقابل المقرر، وتكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر فيالتحقق من تحصيل هذا المقابل.

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة المبالغ المستحقة عليها في الأحوال والفئات المنصوص عليها في هذا القانون. وتحصل المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

مــــادة (48) يتقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة طبقًا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائها.

مــــادة (54) يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره:

1- مبلغ مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل.

2- مبلغ مائة وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات.

3- مبلغ مائتي جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة.

4- مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة.

ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد، ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية.

وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو، سواء أكانت عامة أم خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة، وتوريدها بدون أي مقابل، وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين الخاضعة لها هذه الجهات.

ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.

وفي حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة ثلاث سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلاً عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة طبقًا للنظام الداخلي.

يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها رسم اشتراك ألف جنيه مصري عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، ويسري على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك.

مــــادة (60) مع عدم الإخلال بأي عقوبات تنص عليها قوانين أخرى، تكون العقوبات التأديبية كما يأتي: أ – لفت النظر. ب – الإنذار. ج – الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. د – إسقاط العضوية من النقابة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة، إلا بعد إعادة قيده بالنقابة، وسداد رسم القيد.

الـمــادة (61) تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين: "أ- تشكل لجنة الدرجة الأولى من: وكيل النقابة (رئيساً)، ومهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب، وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة، ومهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة، وعضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب.

ب- تشكل الدرجة الثانية من النقيب (رئيساً)، ومستشار الدولة لوزارة الموارد المائية والري، وعضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن درجة مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة، ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسبباً.

وتنص المــــادة (76) تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي: 1–رسوم قيد الأعضاء. 2– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية. 3– ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية في هذا الصندوق. 4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق. 5– أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط. 6– نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون. 7– نسبة لا تقل عن (50 %) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون. 8– مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون. 9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة. 10 – جميع الموارد الأخرى المشروعة.

المــــادة (87) يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسي.

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة.

وتلتزم النقابة بإصدارأمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللطالب الطعن على أمر التقدير أمام القضاء خلال ستين يومًا من إخطاره.

ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.

وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها.

ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع الذي ندب من أجله، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادرًا من المجلس.

وعلى الطالب أن يؤدي قبل النظر في طلبه رسم النظر المقرر للنقابة، ومقدار مقابل مصاريف، وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد عن (5 %) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسة آلاف جنيه أو (8 %) منها إذا نقصت عن ذلك، ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده في حالة عدم الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم قضائي نهائي في حالة الطعن، على أن تخصص نسبة (20 %) من قيمة أتعاب الخبراء لتنمية موارد النقابة.

ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير، وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة، كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة، على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.

وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب.

المــــادة (98) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.

3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).

4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

مــــادة (99) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

وتنص الـمادة الثانيـة يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري.

الـمادة الثالثة تستبدل بعبارة "وزارة الري" عبارة "وزارة الموارد المائية والري" أينما وردت بالقانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

الـمادة الرابعة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أهم الأخبار العاجلة في مصر اليوم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لن يتم إعلانها مركزيا على مستوى جميع المحافظات ولكنها تعلن على مستوى كل إدارة تعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أنه سيقوم الطلاب باستلام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للطلاب ليجيب عليها الطلاب بالمنزل ثم تسليمها للمدرسة مرة أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت ذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الماضي هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وعقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم، وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

آخر الأخبار العاجلة في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 703 لسنة 2021 بتعيينالدكتور عمرو الحاج على، رئيسا لهيئة الطاقة الذرية لمدة أربع سنوات اعتبارا من مايو الجارى.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أصدر قرارا وزاريارقم 6 لسنة 2021، بندب الدكتور خالد عبد السميع حامد صقر نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية لشئون التدريب والتعاون الدولى، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية خلفا للدكتور عاطف عبد الحميد.

ورأس الدكتور عمرو الحاج، سابقا،شعبة التشعيع الصناعي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، والمشرف على وحدات معالجة وتشعيع الأغذية والمستلزمات الطبية.

وتقدم الهيئة خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لأكثر من 88 مركز طب نووى ومستشفيات أورام حكومية أو خاصة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وقامت الهيئة فى الفترة القصيرة الماضية بتوفير عدد 99 مولدا تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات فى مصر.

أخبار مصر العاجلة اليوم

أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، وفاة 3 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع بذلك العدد إلى 504 شهداء.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأطباء المتوفين، هم: الدكتور عماد إبراهيم أحمد، استشاري ورئيس قسم الكلينيكال باثولوجي بمستشفى الإسماعيلية العام، والذي توفي بالمستشفى الجامعي بالإسماعيلية، والدكتور حسين عبد الفتاح استشاري أمراض النساء والتوليد بالفيوم، والدكتور عبد الخالق فتحي عبد الخالق مطاوع استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.

اقرأ أيضا:بطولات وتضحيات «الطبيب المصري».. وزيرة الصحة: الأطباء أبطال تجربة التصدي لفيروس كورونا.. ومستشار الرئيس يؤكد قدرتهم على رفع راية مصر.. والنقيب يؤكد حرص النقابة على حمايتهم

          
تم نسخ الرابط