القانون يلزم هيئة الدواء بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل إبرام أى عقود
ألزم قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد الصادر برقم 151 لسنة 2019، هيئة الدواء بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل إبرام أى عقد لشراء مستحضرات أو مستلزمات طبية، إذ ألزمت المادة العاشرة من القانون بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل إبرام أية عقود للشراء.
وجاء نص المادة 10 من قانون هيئة الدواء كما يلى:
"لا يجوز للهيئة المصرية للشراء الموحد أو لأى من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون إبرام عقد اقتراض لشراء أى من المستحضرات أو المستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الوزراء واتباع الإجراءات المقررة.
كما لا يجوز لأى من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية من غير طريق الهيئة إلا فى أحوال الضرورة وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، ويقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لاختصاص الهيئة بالشراء الموحد".