رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

4 اختصاصات لقانون رعاية المريض النفسي.. تعرف عليها

يتضمن قانون رعاية المريض النفسى، على تشكيل لجنة "تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين"، تتولي الاختصاصات الآتي:

1) وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.

2) تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين

3) التحقيق مع المعالج المرخص له ممن يخل بأحكام هذا القانون أو بمعايير أو أخلاقيات مزاولة المهنة.

4) تشكيل مجالس التأديب.

ووفقا للقانون، يكون للجنة أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة والسكان تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصوره بسجلات قيد للتراخيص الصادرة وتجديدها."

شروط الحصول على ترخيص ممارسة مهنة العلاج النفسي

جدير بالذكر أن قانون رعاية المريض النفسي ينص علي أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي:

- أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون عضوًا عاملًا أو منتسبًا في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بأحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.

- أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.

          
تم نسخ الرابط