رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بتعديل ضرائب المسارح والملاهى

وزير المالية
وزير المالية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير المالية بتعديل أحكام حساب قيمة الضريبة على المسارح ودور السينما وأماكن الملاهي والمتنزهات.

وجاء القرار رقم 80 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.


وجاء في المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد (1) و (2)، و (3)، و (17) من قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (1)

تتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة حساب الضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها، وذلك وفقا للبنود المحددة بالجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، وذلك وفقا للفئات الموضحة قرين كل منها.

مادة (٢)

في حالة قيام مستغل المكان أو العرض أو الحفل بدمج أي زيادة في أثمان المأكولات والمشروبات أو في مقابل أى خدمات يؤديها عن الأسعار المحددة لها أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهي وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول، وعلى مفتش الضريبة المختص تقدير هذه الزيادات بالاسترشاد بالأسعار التي تحددها الوزارة المختصة بشئون السياحة فيما يختص بالمنشآت الفندقية والسياحية وفيما عدا ذلك يتم الاسترشاد بالأسعار التي

تحددها الجهات الرسمية المختصة . كما يحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن على النحو المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه بواقع (30) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا .مادة (3)

مع عدم الإخلال بأحكام البندين (8)، و (9) من (ثالثا) من الجدول المرافق حساب الضريبة على أساس مقابل الدخول المحدد للأماكن والعروض والحفلات، وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه وبفئات الضريبة المقررة لها، ويتم حساب الضريبة كاملة على فئات التذاكر المخفضة لكل فئة، وعلى قيمة الاشتراكات .

مادة (17)

الأماكن، والعروض، والحفلات، وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إلي، هي :

أولاً: السينما

1 عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب، وكذلك الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى في عرض واحد، وإذا ما تم عرض أكثر من فيلم أجنبي يخضع العرض لفئة عروض الأفلام الأجنبية.

٢- عروض الأفلام الأجنبية .

ويتعين على كل صاحب دار عرض سينما أو مستغل لها الاحتفاظ بترخيص الرقابة على المصنفات الفنية المبين به جنسية الفيلم المعروض .

ثانيا: المسرح والسيرك :

عروض دور المسرح .

عروض الأوبرا والباليه .

عروض السيرك المصرى .

ثالثا: الحفلات والملاهي وغيرها .

1 - حدائق أو  أماكن أو مدن الملاهي والألعاب والفرجة .

الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية 
- حلقات الانزلاقالألعاب أيا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها .

الألعاب السحرية وألعاب الحواة .

أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو أو نظير اشتراك . الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض

سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام .

موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها .

- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة .

۱۰ حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة التي

تقيمها دار الأوبرا المصرية .

۱۱- عروض السيرك الأجنبي .

١٢ - التزلج على الجليد أو على الماء بأى وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت.

١٣- الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت .

١٤ - عروض الأسماك أو الحيوانات .

١٥ - نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت

١٦ - رحلات السفارى والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت .

( المادة الثانية )

يستبدل بالاستمارات أرقام (۱) ۱۱، ۱۳ سينما - مسرح - ملاهي ) المرفقة

بقرار وزير المالية رقم ٧٦٥ لسنة ۱۹۹۹ المشار إليه الاستمارتان المرفقتان

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
 

          
تم نسخ الرابط