من الاتهامات للحبس.. تفاصيل محاكمة أحمد الطنطاوي و22 آخرين في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة والتسلسل الزمنى الكامل للقضية
قضت محكمة جنح المطرية اليوم، بالحكم علي المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، عضو مجلس، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
حبس أحمد الطنطاوي ومنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية
كانت النيابة أحالت أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 الذي لم يستوف شروط التقديم، ومدير حملته الانتخابية و21 متهمًا آخرين من أعضاء حملته لمحكمة الجنح، لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
القبض على المتهمين
وفي 9 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.
المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية
وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".
وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.