رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

10 ضوابط للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليهم

لجنة الإسكان بمجلس النواب
لجنة الإسكان بمجلس النواب

حددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الفيومي، ضوابط التصالح في مخالفات البناء، مع الأخذ في الاعتبار عددًا من الشروط.

وجاء التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقًا للضوابط التالية:

  •  تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
     
  •  التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
     
  •  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.


 المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك وفق الشروط التالية:

  •    أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
     
  •    ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
     
  •    ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
     
  •    موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
لجنة الإسكان بمجلس النواب


 المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
  

  •  ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة. 
  •  موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
     
  •  تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
  •  البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وُوفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
     
  •  تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

 البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
   

  •  الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
       
  •  المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
      
  •   الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
     
  •  المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

لجنة الإسكان بمجلس النواب
          
تم نسخ الرابط