رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

شراء عقار بـ 300 ألف دولار.. تيسيرات جديدة لمنح الجنسية للأجانب

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم، في ميعاده الأسبوعي، ودعا الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا الكارثة الإنسانية التي ضربت المغرب وليبيا.

وأصدر رئيس الوزراء مجموعة من القرارات العاجلة، بشأن المصريين ضحايا الكارثة الإنسانية في ليبيا والمغرب.

زوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

تيسيرات جديدة لمنح الجنسية للأجانب

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

وتضمنت القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن المصريين ضحايا الكارثة الإنسانية في ليبيا والمغرب، كالتالي:

  • الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا
  • التقدم بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا المغرب وليبيا بما فيهم المصريون
  • نقل جثامين الضحايا المصريين في ليبيا والمغرب إلى أرض الوطن
  • صرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا بقيمة 100 ألف لأسرة كل متوفي و25 لكل مصاب
  • فتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
  • تلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا
  • تخفيف المعاناة عن أسر المصريين المقيمين والمتواجدين على الأراضي الليبية
  • الاستفادة من قاعدة بيانات الشكاوى للمساهمة في حصر الموقف
تم نسخ الرابط