سياسة

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة عدم الالتزام بآليات وحدة مكافحة غسل الأموال

22 مايو 2022 02:20 م

أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة 15 مكررا من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

المادة (15 مكرراً) من مشروع القانون، حددت عقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل