نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، والذي يتضمن تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل جمهورية مصر العربية.
استمرار العمل ببطاقات اللاجئين الحالية
ونصت المادة الثانية من القرار على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية والصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر قبل تاريخ العمل بالقرار، وذلك حتى انتهاء مدة صلاحيتها أو حتى إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة، أيهما أقرب.
كما أوضح القرار أن البطاقات التي تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به تُعد سارية طوال تلك المدة، أو حتى صدور بطاقات التسجيل الجديدة من اللجنة المختصة.
التزامات اللاجئين وطالبي اللجوء
وأكد القرار على ضرورة التزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انتهاء المدد المحددة بشهر على الأقل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون لجوء الأجانب ولائحته التنفيذية.
إخطار اللجنة للحالات المنتهية وثائقها
كما ألزمت اللائحة اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار، بضرورة إخطار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقًا لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
