أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، والمعدلة وفقاً لمرجعية المواصفة الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة.
مهلة عام لتوفيق الأوضاع
ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها عام واحد، اعتباراً من يوم 16 إبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المقررة، دعماً للمصنعين وضماناً لعدم تأثر حركة الإنتاج واستمراريته.
تطوير منظومة الرقابة والجودة الصناعية
وأوضح الوزير أن القرار يأتي استجابةً للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً في منظومة الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام كافة القطاعات بالمعايير المقررة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
رفع جودة المنتج المصري وتعزيز التصدير
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، موضحة أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة.
دعم فني للمصانع خلال فترة المهلة
وأوضحت يوسف أن القرار صدر بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لافتة إلى أن الهيئة ستقدم الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة.
